السيد موسى الحسيني الزنجاني

518

المسائل الشرعية

النقود أو دفع النقود للبائع بقصد الشراء بها بخصوصها وقبله البائع بهذا القصد ، فإن كانت النقود قد أخذت بالقرض الربوي أو من الحلال المخلوط به ، يحرم عليه لبس الثوب من دون إحراز رضى المالك ، والأحوط استحباباً بطلان الصلاة فيه . ولكن في الغالب طبعاً يرضى البائعون بالحصول بالبيع على المال الذي يجوز لهم التصرّف فيه حسب الظاهر شرعاً ؛ لذا يرضى البائع غالباً بتصرّف المشتري بالمبيع مع جهله بحكم الثمن الذي دُفع إليه . مسألة 2295 : لا إشكال في دفع مالٍ إلى شخص في بلد على أن يأخذ من طرفه في بلد آخر بأقل مما دفعه ، ويسمّى هذا بصرف الحوالة . مسألة 2296 : إذا أقرض شخصاً مبلغاً من المال على أن يردّه إليه بعد عدّة أيام مع الزيادة ، فهو ربا وحرام ، مثلًا لو أعطاه تسعين ديناراً على أن يردّها إليه مائة دينار . ولكن إذا أخذ الزيادة بإزاء متاعٍ أعطاه أو عملٍ قام به ، فلا إشكال في ذلك . مسألة 2297 : إذا كان عنده سفتة أو نحوها في مقابل طلبه من أحد الأشخاص وأراد أن يبيع ذلك قبل حلول الأجل بمبلغ أقل ، فلا إشكال فيه .